2006-01-03 • فتوى رقم 999
أستاذي ومعلمي الفاضل.. السلام عليكم.
1-إذا خطب رجل امرأة وتركها هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟
2-إذا خطب الابن ثم ترك هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟
لو سمحت مع الدليل أو القاعدة الأصولية.
وهل تنطبق ها هنا قاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات؟
وإن كان لا. لماذا؟
3-إّذا عقد الرجل على امرأة ولم يدخل بها هل يجوز للابن نكاحها؟
4- وإذا كان العكس، فهل يجوز؟
مع الشكر الجزيل والامتنان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخطبة ليست عقدا، ولا يترتب عليها أثر شرعي، ولذلك إذا خطب أحد امرأة ولم يعقد عليها ثم فك خطوبتها فلأبيه أو ابنه العقد عليها، وإذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها فليس لابنه ولا لأبيه الزواج منها، سواء دخل الأول بها أو لم يدخل، ولو عقد رجل على امرأة ثم طلقها فليس له العقد على أمها سواء دخل بها أو لم يدخل، وله الزواج من ابنتها إذا لم يدخل بها، أما إذا دخل بها فليس له الزواج من ابنتها، كل ذلك لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:23).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.