2006-01-03 • فتوى رقم 980
هل يجوز أن أبيع من ذهب أمي المتوفاة لأدفع ثمن حجة لأمي؟ وجزاكم الله خير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
بعد وفاة أمك تقسم تركتها بما فيها ذهبها على جميع ورثتها، بعد إخراج ديونها والوصايا منها، وليس مال الحج من الديون طبعاً، إلا أن تكون أمك قبل وفاتها أوصت بحجة، قتعد من الوصايا، وبعد ذلك إن أراد أحد الورثة التبرع بأن يحج عنها بما أخذه من نصيبه من تركتها أو من ماله الخاص فلا مانع من ذلك، ويكون مأجوراً عند الله عز وجل إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.