2006-12-31 • فتوى رقم 9770
هل يجوز العمل في المحلات التي تبيع لحم الخنزير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلحم الخنزير نجس ولا يجوز تناوله باتفاق الفقهاء المسلمين، والدليل على ذلك قوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأنعام:145)، والرجس في اللغة النجس،
فإن كنت تقدمه بنفسك للزبائن فيجب عليك أن تترك هذا العمل وتفتش عن عمل آخر مباح بكل الجدية، لأن هذا العمل محرم، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه، وإن كنت لا تقدمه لأحد فالأفضل لك ترك العمل، ولا يجب عليك تركه، وأرجو لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.