2006-12-25 • فتوى رقم 9668
ما حكم رهن الذهب مقابل مبلغ لفتره غير طويلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك، على أن الرهن من عقود التوثيق وليس من عقود المعاوضات، ولهذا فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بمال الرهن، لأنه مقرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.