2006-12-23 • فتوى رقم 9600
السلام عليكم
شيخنا الفاضل: الرجاء الإجابة سريعاً.
ماهي الأمور المتعلقة بالمرأة المطلقة: من حيث العدة، مدتها، وماالواجب فيها، وما الذي لا يصح فعله، وهل يمكن الخروج من بيتها لحضور حفل زفاف أخيها؟
الرجاء سرعة الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتبدأ العدة للمطلقة من تاريخ الطلاق، وهي ثلاث حيضات، فإذا طهرت المرأة من حيضتها الثالثة التي تمت بعد الطلاق فقد انتهت عدتها بذلك، إلا اذا كانت حاملا فتنتهي عدتها بوضع حملها مهما كانت المدة، فإذا كانت لا تحيض لصغر سن أو لكبر سن، فعدتها ثلاثة أشهر.
والعدة لها ثلاثة أحكام؛ هي: البقاء في البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة وعلى قدرها فقط، وعدم مقابلة الرجال الأجانب إلا لضروة، وعدم الزواج من غير المطلق، فإذا انتهت العدة انتهت هذه الأحكام كلها معها.
فيجب على المعتدة أن تقيم مدة العدة في بيت الزوجية ما دام ذلك ميسرا لها، فإن تعسر المقام في هذا البيت فلا مانع من الانتقال منه إلى بيت آخر يتيسر لها المقام فيه، فإذا انتقلت إلى بيت آخر للحاجة وجب عليهاالمقام في البيت الجديد وعدم الخروج منه إلا لحاجة ماسة حتى تنتهي العدة، فليس لها الخروج لحضور حفل زفاف أخيها ما دامت في العدة.
أما عدة الوفاة فهي لغير الحامل أربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة، وللحامل وضع الحمل، وأحكامها كأحكام عدة الطلاق، واتفق الفقهاء على أن المطلقة رجعيا لا يلزمها الحداد وترك الزينة، واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن في أمر الحداد فأوجبه البعض، ومنعه البعض أم المعتدة من وفاة فيلزمها الحداد بالاتفاق وهو ترك الزينة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.