2006-12-23 • فتوى رقم 9595
السلام عليكم
من أخذ قرضاً مالياً من البنك ليبني مشروعاً، علماً أن المستقرض يسكن في دولة غير إسلامية، والمصرف هذا يأخذ فائدة على هذا القرض، ما حكم ذلك؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة، سواء أكانت قليلة أم كثيرة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[البقرة: 275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ }[البقرة: 278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، سواء كان من بلد إسلامي أو بلد غير إسلامي.
اتق الله تعالى وابحث بجدية عن طريق آخر آمن، وادع الله تعالى بالتوفيق، قال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(الطلاق: من الآية2).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.