2006-12-23 • فتوى رقم 9593
ما مدي صحة الحديث الشريف الذي يتحدث عن عدم أخذ غير الحاج الذي ينوي أن يضحي في عيد الأضحي لشيء من شعره وأظافره أثناء العشر الأوائل من ذي الحجة؟
وما الحكمة من ذلك؟
ومتى تنتهي هذه المدة بالتحديد؟
وهل يسري هنا ما يسري في الإحرام من محظورات وكفارات وما إلى ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أراد التضحية في عامه فيسن له عند بعض الفقهاء أن يمتنع منذ أول ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته عن قص شعره وأظفاره وأخذ شيء من جلده، ولا يمنع عن الجماع أو لبس الألبسة أو التطيب.
وبعض الفقهاء يرى ذلك واجبا.
والبعض الآخر لا يرون ذلك سنة ولا واجبا أصلاً.
ومرجع من يرى السنية أو الوجوب حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي فلا يمسّ من شعره ولا من بشره شيئاً» .
وفي روايةٍ أخرى عنها رضي الله عنها أنّه صلى الله عليه وسلم قال : «إذا رأيتم هلال ذي الحجّة وأراد أحدكم أن يضحّي فليمسك عن شعره وأظفاره» رواه النسائي وابن حبان وغيرهما، حيث حمله البعض على الوجوب والآخرون على السنية.
وعليه فالمسلم مخير في اختيار ما يراه من المذاهب السابقة، وكلها راجحة ومعتمدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.