2006-12-20 • فتوى رقم 9558
هل يجوز بدء الصلاة بمجرد سماع المؤذن يؤذن للصلاة؟
وما جزاء من يفعل ذلك، سواء كان مكرهاً أو غير مكره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصلاة عقب دخول الوقت مباشرة صحيحة، وغالباً ما يترافق ذلك مع الأذان.
لكن الأفضل للرجال الصلاة في المسجد جماعة، والأفضل للنساء الانتظار إلى ما بعد انتهاء الأذان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.