2006-12-18 • فتوى رقم 9518
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي -بارك الله فيكم- هو التالي:
أريد أن أشتري طنا من مادة ما، فيقوم بنكي بتمويلي، أو يسهل شرائي لهذه الكمية بأن يدفع باقي المبلغ مقابل مبلغ معلوم ومحدد وثابت لكل طن من هذه المادة، ويختلف هذا المبلغ باختلاف المادة، ويعتبر هذاالمبلغ كرسوم أو أجرة له، كما أنه لا يشترط مدة لرد المبلغ، كما أنه لا يسلمني إياه نقداً.
فهل عملية التمويل هذه حلال؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السلعة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعك إياها بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد، فلا مانع من ذلك.
وإذا كان المشتري أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضا بفائدة، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز، وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ}[البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.