2006-01-01 • فتوى رقم 946
السلام عليكم:
ما حكم الأناشيد؟
أ. بالدف.
ب. بالإيقاع.
ج. الأناشيد بشكل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من الإنشاد إذا لم يرافقه محرم من موسيقى أو كلمات غامضة، أو يكون بصوت امراةٍ يسمعه الأجانب عنها، فإذا خلا عن كل هذه الممنوعات الشرعية فلا باس به أحيانا دون أن يجعل مهنة، وإذا رافقه بعض هذه الممنوعات كان ممنوعا لما رافقه، وأذن بعض الفقهاء بالدف فقط، ولم يأذنوا بغيره في الإنشاد، وأجاز البعض الطبل أيضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.