2006-12-12 • فتوى رقم 9388
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
هلا تفضلت فضيلتك فى إلقاء الضوء على بعض الأمثلة على المعفوات فى أمر النجاسة؟
وهل هناك أي من المؤلفات التى تناولت هذا الموضوع حتى لا يختلط علينا الأمر بين التشدد والمغالاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما علق ببدنك وثوبك من النجاسة المغلظة كبول الآدمي وغائطه، إن زادت على مقعر الكف، وجب إزالتها قبل الصلاة، وإلا بطلت الصلاة.
أما إذا كانت دون مقعر الكف فيو معفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة، مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، هذا إذا كانت سائلة، فإن كانت جامدة كغائط الإنسان فالمعيار المعفو عنه أقل من الدرهم، فما كان أقل منه كرهت الصلاة معه، وما كان أكثر منه بطلت الصلاة معه.
فإن كانت النجاسة مخففة كبول الشاة مثلا فيعفى في الصلاة عن أقل من ربع الثوب أو العضو من البدن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.