2006-12-07 • فتوى رقم 9317
دعك الزوج لزوجته فى فرجها وإثارتها ونزول إفرازات منها، هل يتوجب على الاثنين الاستحمام للصلاة مثل الجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خرجت منك هذه الإفرازات عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق وانقضت بعدها الشهوة، فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء، وإن خرجت سحا وزادت الشهوة بخروجها فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن،
وكذلك الزوج إن نزل منه المني فيجب عليه الغسل، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.