2006-12-07 • فتوى رقم 9270
ما حكم استعمال مواد كان أصلها من الخنزير لكنها استحالت، كبعض القفازات والمعاطف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الحنفيّة والمالكيّة وهو رواية عن أحمد إلى أنّ نجس العين يطهر باستحالته إلى عين أخرى، فإذا استحالت عين الخنزير إلى ملح فإنّه يطهر.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ نجس العين لا يطهر بالاستحالة، واستثنوا من ذلك الخمر وجلد الميتة، وما ذكرته ليس من الاستحالة، ولذلك لا يطهر عند أحد، لأن الاستحالة معناها التغير اليكميائي وليس مطلق التبدل، وهذا لم يحصل فيما ذكرت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.