2006-12-03 • فتوى رقم 9254
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أراد شخص أن يستثمر مالا في تجارة فأعطى هذاالمال لأحد التجار كي يتاجر له على أن يأخذ هذا الشخص نسبة 50% من الربح ويأخذ التاجر 50% الباقية، وقد اشترط هذا الشخص أنه إذا حدثت خسارة فإن التاجر يتحملها، ولا يتحمل هذا الشخص أي خسارة. فهل يحوز ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالخسارة دائماً تكون على رب المال، سواء بشرط أو بدون شرط، ما لم يفرط التاجر في تجارته، فإذا فرط في التجارة وخسرت فيضمن بمقدار ما فرط، ولا يجوز تضمين المضارب الذي يعمل ولا مال له خسارة أبدا، بل يخسر جهده فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.