2006-01-01 • فتوى رقم 924
قام والدي رحمه الله فى حياته وقبل وفاته بكتابة قطعة أرض زراعية، -أقل بكثير من ثلث التركة-، بعقد بيع كتعويض وبعلمنا وموافقتنا جميعا لأحد إخوتي لتكون له بعد وفاته نظراً لأنه لم يكمل تعليمه ولمساعدته لوالدنا منذ صغره فى زراعة الأرض، والسؤال هو ما رأي الشرع فى ذلك؟ علماً أنني بعد وفاة والدي رحمه الله، وأثناء الاتفاق على توزيع التركة فتحت هذا الموضوع لمراجعة رأي جميع الإخوة فأقروا بموافقتهم جميعاً على ما قام به والدنا رحمه الله وتم توزيع التركة.
ولكني أخشى أن يكون أحدهم محرجاً في داخله، وبالتالي أخشى على والدي، فماذا علي أن أفعل لتفادي أي حرج قد يكون ولا أعلمه؟
أم هل أقوم أنا بتعويض جميع الأخوة من نصيبي أنا بما يوازي نصيبهم من القطعة المخصصة لأخي حتى أتقي الشبهات جهة والدي رحمه الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تصرف والدك في حياته صحيح ما دام له ما يبرره، ولا أرى أن على أحدكم فعل شيء، لا على أخيك الذي كانت قطعة الأرض من نصيبه، ولا عليك أنت، ولا على والدك رحمه الله تعالى، حيث إن للإنسان العاقل البالغ الصحيح التصرف قبل وفاته بأمواله، وقد تم ذلك على حياة الأب، فنفذ، ولا داعي للتشكك في ذلك ابدا، ولو أردت أن تعوض إخوتك من حصتك كرما فلك ذلك وتؤجر عليه، ولكنه غير لازم لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.