2006-11-30 • فتوى رقم 9218
إذا شخص توفي وهو محروق، هل يغسل أم لا؟
وما هو الدليل على ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الفقهاء إلى أنّ من احترق بالنّار يغسّل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله؛ لأنّ الّذي لا يغسّل إنّما هو شهيد المعركة ولو كان محترقاً بفعل من أفعالها.
أمّا المحترق خارج المعركة فهو من شهداء الآخرة، ولا تجري عليه أحكام شهداء المعركة.
فإن خيف تقطّعه بالغسل يصبّ عليه الماء صبّاً ولا يمسّ.
فإن خيف تقطّعه بصبّ الماء لم يغسّل وييمّم إن أمكن، كالحيّ الّذي يؤذيه الماء.
وإن تعذّر غسل بعضه دون بعض غسّل ما أمكن غسله وييمّم الباقي كالحيّ سواء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.