2006-11-27 • فتوى رقم 9119
ماحكم استبدال أساور (غوايش) الذهب القديمة بأخرى جديدة مع دفع فرق السعر للبائع؟
وهل يعد ذلك من ربا الفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاستبدال الذهب بالذهب صرف، وهو جائز بشرطين: التماثل في الوزن، والتقابض في المجلس نفسه.
وإلا حرم لوجود الربا.
أما دفع مبلغ من النقود للبائع مقابل صياغة الذهب الجديد فلا مانع منه.
ولذلك أنصحك بأن تبيع القديم بالنقد، ثم تشتري الجديد بالنقد ايضا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.