2006-11-23 • فتوى رقم 9091
هل تجوز صلاة المرأه التي تخرج للشارع ورأسها مكشوف، أي أنها تصلي محتشمة، ولكن عند خروجها للشارع تخرج وشعرها مكشوف.
بمعني آخر: هل السارق أو الزاني تصح منه الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالصلاة إذا استوفت شروطها وأركانها فهي صحيحة، تبرأ الذمة بأدائها.
لكن على المسلم الذي يلتزم بالصلاة وهي ركن من أركان الدين أن يلتزم بجميع أحكام الدين، وأن يتوب إلى الله تعالى من الذنوب التي قد تقع منه توبة نصوحاً، والإكثار من الصالحات، كما قال الله تعالى:{إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين}.[هود:114].
فالصالحات يؤجرون عليها، والمخالفات والآثام يجاسبون عليها، إلا أن تبلغ مخالفاتهم حد الكفر والردة عن الإسلام، فعند ذلك لا يؤجرون على طاعة أو عبادة، لقوله تعالى: (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً) (الفرقان:23) .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.