2006-11-11 • فتوى رقم 8870
هل يجب على المرأة الاستحمام إذا قامت بمص الذكر، مع العلم أن هذا المص كان بشكل سريع، ولم يتم القذف (فقط خروج السائل الشفاف)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجب عليها الغسل، ويكفيها الوضوء إن أرادت الصلاة، وذلك ما لم تنزل المني، فإن أنزلت فعليها الغسل.
على أنه يجب النزع في حال المص قبل خروج السائل الشفاف لأنه نجس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.