2006-11-08 • فتوى رقم 8758
منحني البنك الإسلامي بطاقة ائتمان، فهل ثم حرج في استخدامها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتعامل بالبطاقات الإئتمانية في البنوك الربوية لا يخلو من الربا المحرم، سواء كان في بلاد السلمين أو غير ذلك.
أما البطاقات الإتمانية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية، فإن كانت البنوك تأخذ على التعامل بها مبلغا محددا فلا مانع منه، وإن كانت نسبة من المسحوبات فلا يجوز لشبهة الربا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.