2017-11-21 • فتوى رقم 87542
السلام عليكم : زيد له دين على عمرو 5 ملايين ليرة سورية ؛ زيد قال لعمر ال5 ملايين التي لي عليك اشتر فيها بضاعة والربح بيننا مناصفة اي قراضا او مضاربة ؛لان سيادتكم قلتم بان بعض فقهاء الحنبلية اجازوا المضاربة بالدين على العامل ؛ نريد ان نتاكد اكثر منكم ؛ جزاكم الله خيرا وجمعكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في مقعد صدق عند مليك مقتدر؛
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أرى أن هذه مضاربة صحيحة والربح بينهما على حسب الشرط، والخسارة إن حصلت من غير تقصير فكلها على صاحب المال فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.