2006-11-08 • فتوى رقم 8752
ما حكم دراسة الفتاة المسلمة في مدرسة تشترط عليها أن لا تلبس الجلباب، ويلزم ولي أمرها بتوقيع تعهد بذلك؟
وهل خروج الفتاة للحصول على الشهادة وطلب العلم ضرورة معتبرة شرعاً، ومن ثم فيباح التبرج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فخلع الحجاب أمام الرجال الأجانب لا يباح بحال من الأحوال؛ لا للدراسة ولا لغيرها إلا لضرورة، كالتطبب مثلا، لكن إن كانت المدرسة فقط للإناث، ولا يدخلها غيرهن، ولا يشاهدها الرجال الأجانب، فللفتاة ألا تلبس الحجاب بداخلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.