2017-11-12 • فتوى رقم 87411
السلام عليكم: انا عندي متجر اتصل بتاجر الجملة واقول له اريد منك 1000 طن رز او تشكيلة من البضاعة ؛ واتفق انا وهو على السعر؛ وعندما يحضر لي البضاعة ادفع له قسم او اني لا ادفع وادفع له بقية المبلغ او المبلغ كله جمعيات او دفعة واحدة ؛ اي انني عندما اطلب بضاعة ويحضرها لي التاجر ؛ طريقة الدفعات او التسديد بعد فترة معينة عقد شرغي؛ وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا بد لصحة البيع من تحديد الثمن وطرق الدفع ثم الالتزام بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.