2017-11-11 • فتوى رقم 87398
السلام عليكم! ما حكم مسح على المطاط اللثة الأحذية ليس من الجلد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك إذا استوفت شروط الخف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.