2017-11-07 • فتوى رقم 87346
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيدي
شخص اشترى بيتا وسيارة ونصف الثمن دين، فهل تجب عليه الزكاة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا لم يكن عنده بعد قيمة الدين المتبقي عليه من المال مقدار النصاب من أموال الزكاة فلا زكاة عليه، وإلا فتجب الزكاة عليه بمقدار ما زاد عن الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.