2017-10-29 • فتوى رقم 87226
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل ما حكم الهدية التي يتلقاها القاضي في الأحوال التالية:
1- إذا كانت من أصحابه أو جيرانه أو معارفه في ولاية إقامته وسكنه العادي.
2- إذا كانت في ولاية عمله من معارف له ليست لهم خصومات أمامه.
3- إذا كانت في ولاية عمله من معارف له كانت لهم خصومات وانتهت.
4- إذا كانت في ولاية عمله من معارف له لهم خصومات وليس له علم بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الهدايا التي لا علاقة لها بالقضاء لا مانع من أخذها، وغيرها لا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.