2017-10-15 • فتوى رقم 87066
السلام عليكم انا امرأة متزوجة من شخص حدثت مشكلة وحلف علي اذا خرجت من البيت طالقة بالثلاثة واعادها اكثر وكان يضربني وبسببه خرجت من البيت ووقع يمين ولكن اضطررت العوده لعدم وجود مأوى وبعد فترة ١٠ ايام سافر وتركني ولم يسأل علي ولم يترك لي مساعده لا هجرانا ومضى على غيابه ثلاثة اشهر وقد طالبته بالنفقة ولم يستجب ارجوك فضيلة الشيخ انا اريد ترك هذا الرجل هل انا بعد مرور الثلاثة اشهر اعد طالقة وما الفتوى لتركه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كا الزوج عند الطلاق واعيا لما يقوله مع شدة غضبه وقع الطلاق منه عليك وطلقت ثلاث طلقات كما ذكر، فإذا مضت عدتك وهي ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق وليست ثلاثة أشهر كما ذكرت، فقد بنت منه ولك الزواج من غيره بعد انتهاء العدة، وإن كان غضبه عند الطلاق شديدا ولم يع ما يقول من شدة غضبه لم يقع الطلاق منه عليك بذلك وأنت زوجته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.