2017-10-11 • فتوى رقم 87017
هل يجب على الزوجة الغاضبة من زوجها ومقيمة ببيت ابيها طاعة زوجها علما بانه لا يوجد اي تواصل او اتصال بينهما وهل يجوز لها الخروج دون اذن زوجها علما بانها تخرج بملابس لا يرضى لها ان تلبسها وهل يجوز للزوج رفع دعوى لطلبها في بيت الطاعة حيث انه لا تعجبه تصرفاتها
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجب على الزوجة أن تطيع زوجها فيما يرضي الله تعالى، ولا تخرج من بيته بغير إذنه إلا لضرورة وبالحجاب الكامل ما دام قائما بواجباته نحوها، فإذا قصر ولم يستجب لطلبها فلها مغادرة بيته إلى بيت أهلها حتى يستجيب لطلباتها المشروعة، فإن غادرت بيته بغير إذنه وهو لم يقصر نحوها فهي ناشز وتسقط نفقتها عنه وتأثم ختى تعود إلى طاعته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.