2017-08-16 • فتوى رقم 86130
توفر لدى مبلغ من المال و إحتفظت به على صورة جنيهات ذهب عيار 22 .لأى ظروف طارئه وبسبب جهلى وعدم المعرفة – لم أخرج الزكاة على هذا الذهب– لمدة أربع سنوات -قمت بحساب مبلغ الزكاة المستحق على الفترات السابقه وسوف أقوم بأخراج المبلغ. وللعلم بأنى أرسل مساهمات و مساعدات للأقرباء لسدد حاجاتهم و طلباتهم – هل يجوز أن أرسل المبلغ المستحق و المستقطع من مالى على دفعات شهريه بدلا من إعطائها دفعة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك إذا كان المرسل لهم من فقراء المسليمن وليسوا من أصولك أو فروعك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.