2017-08-15 • فتوى رقم 86108
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار:
أحد الحجاج كان قارنا حيث اعتمر ثم حج ثم (بدأ بالعمرة مرة أخرى بعد الحج)، فنصحه أحدهم وقال لا تصح العمرة الآن، فترك العمرة وتحلل
السؤال:
١] ماذا عن العمرة الثانية بعد الحج(لو اعتمر بنفس الاحرام) وماذا لو اعتمر بإحرام جديد؟
٢] هل عليه قضاء، علما بأن الحاج رجع إلى وطنه؟
٣] هل عليه بدنة...
٤] لو افترضنا أن هذا الرجل كان متمتعا فما الحكم إذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الاعتمار بعد الإنتهاء من الحج مرة أو أكثر، ومن نوى العمرة ثم نقضها فعليه ذبح شاة في الحرم والتصدق بلحمها، ثم قضاؤها بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.