2017-08-13 • فتوى رقم 86091
السلام عليكم
توفي عن أم ، زوجة، أخت شقيقة، ابن أخ شقيق
وحلت المسألة في كتاب أحد العلماء الأفاضل :
من 12 سهما
الأم 2 السدس
الزوجة 3 الربع
الشقيقة 6 النصف
ابن الأخ الشقيق 1 التعصيب
وأوضح الشيخ المؤلف ، أنه أعطى الأم السدس لوجود عدد من الإخوة ، وأن ابن الأخ بمثابة الأخ.
وسألتكم سابقا بمسألة مشابهة
قلتم فيها أن الأخ المتوفى قبل المورث لا يدخل في تعدد الإخوة
لكن هو أدخلها
أرجو التوضيح
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للأم هنا الثلث لأن ابن الأخ لا يقوم مقام الأخ في حجب الأم، وللزوجة الربع لعدم وجود الأولاد، وعليه فالمسألة من (13) وليس من /12/ والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.