2017-08-13 • فتوى رقم 86079
سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماحكم من يكفر زوجها أحيانا بدين أو بالله ((والعياذ بالله ))
ماحكم الحلف بكلمة (على الحرام)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من تلفظ بكلمة الكفر فقد كفر، وعليه فورا أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن استمر على كفره طلقت منه زوجته بذلك. وكلمة (علي الحرام) يقع بها الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.