2006-10-30 • فتوى رقم 8594
السلام عليكم
هل يصح صيام وصلاة الصبح لمن نام على جنابة، فاستيقظ للفجر لكنه نام لإحساسه بالتعب الشديد دون أن يغتسل أو يصلي، ثم قام يغتسل قبل أذان الظهر بقليل، وعندما أراد أن يصلي الصبح أذن الظهر فصلاهما معا، وهل يأثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكان عليه أن يغتسل قبل خروج وقت صلاة الفجر، ويؤديها في وقتها، لأنه يأثم بتأخيرها مع المقدرة على الاغتسال والصلاة.
وبما أنه لم يغتسل حتى خرج وقتها فعليه القضاء، وبما أنه قضاها فعليه الآن الاستغفار والتوبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.