2017-07-23 • فتوى رقم 85805
محمد المحمد يسأل: أوصى والدي رحمه الله بقطعة أرض تزرع، وثلث الناتج للزارع، وثلث للأرض تقوم به، وثلث يوزع للفقراء، وقد أبعدنا بسبب الأحداث عنها منذ خمس سنين فهي في بلد آخر عنا، والآن علمنا أن أحد جيراننا يزرعها لسنتين وسيرسل لنا أجرتها، فماذا نفعل به؟ وهل يجوز أن نعطي هذ المبلغ لأولادي مثلا أو لأمهم ونحن بحاجة.
وجزاكم الله خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا استوفت الوصية شروطها صحت ووجب على الورثة تنفيذها ولا يجوز منعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.