2017-07-18 • فتوى رقم 85742
ما حكم رؤية أخ لأخته وهي يداها وكتفها مكشوف أو بمعنى آخر رأيتها وهي ترتدي فستانًا قصيرًا؟
أرجو المعذرة عن الكلام أو السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة أمام محارمها (أبيها، أولادها، وإخوتها ...) ما بين السرة والركبة، وفي قول يزاد على ذلك ما لان من البطن وما ساواه من الظهر، وفي قول آخر كلها عورة سوى ما يظهر منها غالباً في البيت وهو الرأس والعنق والساعدان والساقان، ولكن إن وجد من ينظر إليها بشهوة من محارمها فيجب عليها ستر جسمها كله أمامه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.