2017-06-22 • فتوى رقم 85371
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي غير متزوجة وتقيم معي في المنزل ولها راتب تقاعدي ومنزل خاص، لها ورثته من أبيها، فهل يجوز دفع صدقة الفطر عنها لأنها من أفراد عائلتي أم يجب أن تدفع صدقة الفطر عن نفسها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تخرج زكاة الفطر عن نفسها من مالها، ولو تبرعت بذلك عنها أنت فأخرجت عنها صدقة الفطر من مالك صح ذلك بشرط أن توكلك بذلك قبل أن تخرجها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.