2017-06-21 • فتوى رقم 85369
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1- نحن شباب نقطن هذه المنطقة نتكاسل ولا نعمل لا مصالحنا ولا الأعمال الخيرية، نظل نائمين تقريبا طول النهار مما نفوت على أنفسنا الخير والأجر الكثير بسبب شدة الحر. أفيدونا جزاكم الله خيرًا .
2- أقيم وأعمل وأسترزق في هذه المنطقة، هل يجوز لي إخراج وإعطاء زكاة الفطر لأقاربي الفقراء في موطني الأصلي؟
3- هل يصح إخراج زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه قبل ولادته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عليك بالعمل والجد والاجتهاد والاستعانة بالله تعالى، قال الله: ((فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره))
_ لا مانع من دفع الزكاة للأقارب غير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مسلمين مستحقين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
_ لا تجب زكاة الفطر على الجنين، إلا أن يولد قبل طلوع فجر يوم عيد الفطر فيجب إخراجها عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.