2017-06-21 • فتوى رقم 85354
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد امرأة ليس لها زوج ولا أولاد، وتعيش على راتبها التقاعدي، ولكن عندها أربع إخوة ميسورين، ولكن لا يصرفون عليها، ووضع بيتها مذل وضعيف، فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة والصدقات أم نقول إن إخوتها مجبورين في الصرف عليها ولا نعطيها شيئًا من الصدقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من التصدق عليها، ودفع الزكاة لها إذا كانت فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لا يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص، ولا يمنع إعطاءها الزكاة أن إخوتها أفنياء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.