2017-06-21 • فتوى رقم 85351
السلام عليكم
أنا معي مبلع 50 ألف، هل عليهم زكاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ففي اليوم الذي يبلغ مال مالك النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص) يبدأ عليه الحول، فإذا مرّ عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكك له، وكان مالكا في آخره ما يساوي نصابا فأكثر، فتجب عليه فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % تدفع للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة من المسلمين.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
فمثلاً إن كان مالك يساوي ألفا فعليك أن تخرج عنه /25/، وهكذا.
ولا زكاة على السيارة التي تملكها، ولا الدار التي تسكنها،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.