2017-06-20 • فتوى رقم 85345
السلام عليكم
عليَّ كفارة إطعام عشرة مساكين، هل يجزئ أن أشتري نصف كيلو تمر وأعطيه لجمعية تعمل على إفطار الصائم؟ هل يجب أن يكون دقيقا أغلب قوت أهل البلد ما حاجة المسكين للدقيق؟ أولا أعرف أنواع الدقيق القمح هل هو الأبيض ره بالكيلو عند المالكية؟
وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين وغيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
كفارة اليمين بمقدار /2/ كغ من القمح لكل مسكين من المساكين العشرة، ويمكن أن تدفع عينا أو قيمتها نقدا أو ملا بس أو.... مما ينتفع منه الفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.