2006-10-29 • فتوى رقم 8521
هل يجوز لبس النعال للمرأة المتحجبة، وتكون النعال مكشوفة فتظهر رجلها، ليس في كل مكان؛ فقط عندما تذهب إلى الشاليه (البحر)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقدم المرأة ما دون الكعبين اختلف الفقهاء فيها، فذهب البعض إلى أنها عورة، والبعض إلى أنها ليست بعورة، والبعض قال ظهر القدم عورة دون الأسفل منها، والأفضل لبس الجوارب مع اللباس الطويل خروجا من خلاف الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.