2017-05-22 • فتوى رقم 84920
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عن وقوع الطلاق من عدمه، أنا أعيش بدولة بها حروب حاليا، وزوجتي تعمل بدولة أخرى لها عام، ودائما أسألها العودة لوطننا حتى تعيش معنا أنا وأولادي، ولكن كانت ترفض العودة لتأمين مستقبل الأولاد، ولكن من ضمن مرات النقاش معها قد طفح الكيل وطلقتها بقولي: (إذا لم تعودي خلال هذا الأسبوع إلينا فأنتِ طالق طالق طالق)، مع العلم أنها لم تعد وما زالت هناك، فهل وقع الطلاق أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا طلاق معلق على شرط، وهو (عدم عودتها)، فإذا خولف الشرط فقد طلقت في المذاهب الأربعة، وقال بعض الفقهاء: إن نوى به الزوج الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به المنع (منعها من الاستمرار في الغياب عنكم) فقط دون الطلاق فهو يمين وليس طلاقاً، ويجب للحنث فيه كفارة يمين، ولا تطلق الزوجة به، وبهذا القول تفتي بعض لجان الفتوى وبعض المحاكم الشرعية، والراجح عندي قول المذاهب الأربعة، لقوة دليله في نظري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.