2017-05-19 • فتوى رقم 84872
ما حكم بقائي مع زوجي بنفس المنزل وقد طلقني بقوله: إن قالت لك فلانة كذا أنتِ طالق، وفلانه قالت لي فعلاً، فما حكم بقائي هل يجب أن يردني لعصمته بقوله أرجعتها وبشهود؟
وكيف تكون طريقة إرجاع الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
وقع الطلاق بذلك، فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (بمثل ذلك القول) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.