2017-05-19 • فتوى رقم 84860
إن حماة ابني مدينة لي بإيصال أمانة بما قيمته ٢٥ ألف جنيه، ولم تسدده حتى الآن، بل تتعامل ببلطجة ومع ابني كي تضغط عليه لتنفيذ احتياجاتها هي وابنتها، وهي تماطل في التسديد علما أن لها زوجًا يتكفل بها، فقمت بعمل محضر إثبات حالة وتقديم الإيصال للنيابة وبه رقم بطاقتها التي تثبت صحة المعلومات، وقمت برفع دعوى نفقة على ابني العاق الذي يهيننى إرضاء لأهل زوجته، وأنا ليس لي عائلًا غيره، فما حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك استعادة دينك من حماة ابنك إذا كانت قادرة على الوفاء، ولك أن تقاضيها في ذلك، ولك أن تطلب النفقة من ابنك إذا كنت محتاجا وكان هو قادرا على ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.