2017-05-19 • فتوى رقم 84858
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا شاب عمري 25 سنة، متزوج من ابنة خالي التي تصغرني بعامين، لديَّ استفسار هل يجوز مد الزوجة على قدميها بالخرزانة إذا أخطأت بعد نصحها بألا تعود إلى هذا الخطأ؟
زوجتي يوما ما خرجت من المنزل بدون إذني، حذرتها بألا تكرر ذلك لكنها كررته مرة أخرى فقمت بربط قدميها وضربتها على أخمص قدمها ٢٠ خرزانة، وفعلت ذلك لأني أردت معاقبتها بدون إيذائها جسديا بوسيلة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل ألا يضرب الرجل أحداً من أفراد أسرته زوجة أو ولداً، ولكن له حق تربيتهم والقوامة عليهم إذا شذوا عن الطريق وارتكبوا المنكرات ولم يجد معهم النصح والبيان، ففي هذه الحال يجوز له الضرب الخفيف غير المؤذي، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ [النساء:34]، على أن يكون الضّرب غير مبرّح ولا مدم، وأن يتوقّى الوجه والأماكن الخطرة، ولا يجوز الضرب تنفيساً عن الكرب والضيق من الغير.
فعلى الزوج أن يلتزم بذلك، وعلى زوجته أن تحسن التبعل له، مع الصبر على ما يصدر منه، ولتحاول نصحه باستمرار وتطييب خلقه وتتحايل في تغيير طبعه، فكل شيء ممكن أن يكون لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى الصبر على ذلك.
وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات أحوالكما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.