2005-12-26 • فتوى رقم 846
هل يجوز التمتع بما بين السرة والركبة مع الزوجة، في وقت الدورة، بدون حائل، دون الجماع أو الإيلاج في الفرج؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يحرم على الزوج وطئ زوجته في الحيض، ويحل له ما وراء ذلك حتى ما بين السرة والركبة، في قول بعض العلماء، وذهب بعض الفقهاء إلى حرمة ملامسة ما بين السرة والركبة منها مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.