2017-04-26 • فتوى رقم 84518
وقعت مشكلة بيني وبين زوجتي بسبب مكالمات هاتفية مع أحد الزملاء، وتحدثت إلى زوجتي في التليفون وطلبت مني أن أقسم بالطلاق أني لم أكلمها في ذلك اليوم، ولكنها فعلا كانت كلمتني، وحفاظا على بيتي فقد أقسمت بالطلاق لزوجتي أني لم أكلمها اليوم، وأكملت القسم في سري بنية مختلفة أني لم أكلمها في أشياء قبيحة، فهل يحسب اليمين على القول أمام زوجتي أم على نيتي وأنا أحلف؟ وهل يقع يمين الطلاق وتعد طلقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
جمهور الفقهاء يعد ذلك طلقة، وقال البعض لا يعد طلقة ويلزم الحالف فيه كفارة يمين، والآول هو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.