2017-04-26 • فتوى رقم 84509
إذا حلف المسلم ألا يمسك بيده السيجارة ثم مسكها ودفع كفارة، فهل عليه أن يدفع كفارة أخرى إن أمسكها مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا قلت عند الحلف والله لن أمسك السيجارة ثم مسكتها ودفعت الكفارة فلا كفارة عليك إن خالفت بعد ذلك لأن اليمين تنحل بذلك، ولو قلت كلما شربت سيجارة فعليك كفارة كلما شربتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.