2017-04-24 • فتوى رقم 84505
سيدي بارك الله بكم:
إنسان أراد شراء بيت مثلًا أو محل، فمالك البيت الأصلي قال له: ثمن البيت بالدين أو بالتقسيط ١٢، وثمنه نقدي ١٠. فهل هناك إشكال في هذا الطرح؟
جزيتم خيرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك، فإن أرادوا البيع فيجب أن يتفقا على بيعه بالتقسيط أو بالنقد، ويحددا الثمن والزمن، ولا يتركا الأمر معلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.