2005-12-26 • فتوى رقم 845
هل يجوز نكاح الرجل لزوجته في حين أنهارأت الطهر بعدالدورة ولكن قبل الغسل الواجب من الدورة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم الحائض لنهاية مدة عادتها جاز لزوجها جماعها قبل الغسل، وإذاانقطع قبل ذلك لم يجز له جماعها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة فتصير في ذمتها، أو تمضي أكثر مدة الحيض انقطع أو لم ينقطع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.